Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال السرخسي (٤٨٣ هـ) : قال عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- في المجوسي إذا كان له قرابتان فإنه يستحق الميراث بهما، ويكون اجتماع القرابتين في شخص واحد كافتراقهما في شخصين، وهو قول علمائنا رحمهم اللَّه، وكان ابن مسعود رضي عنه يقول: لا يرث الواحد بالقرابتين وإنما يرث بالأقرب منهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet