فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٠٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٥ج ٨ ص ٧٨٥

فلو اعتبرنا السببين في حق شخص واحد لكان للأم السدس بالفريضة فتكون حاجبة لنفسها من الثلث إلى السدس وذلك لا يجوز، إذا عرفنا هذا فنقول لما تعذر توريثه بالسببين رجحنا الأقرب منهما لأن الإرث

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد