Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فلو اعتبرنا السببين في حق شخص واحد لكان للأم السدس بالفريضة فتكون حاجبة لنفسها من الثلث إلى السدس وذلك لا يجوز، إذا عرفنا هذا فنقول لما تعذر توريثه بالسببين رجحنا الأقرب منهما لأن الإرث

Its commentaries

No commentary tied to this book yet