المسألة ٣٦٬٠٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٧ج ٨ ص ٧٨٧ قال القرافي (٦٨٤ هـ) : قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة، واتفقوا بعد القسم على عدم التوريث (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة