Mas’ala 36042موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 787vol. 8, p. 787 قال القرافي (٦٨٤ هـ) : قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة، واتفقوا بعد القسم على عدم التوريث (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare