فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٠٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٨٩ج ٨ ص ٧٨٩

قال القرافي (٦٨٤ هـ) : قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد