قال القرافي (٦٨٤ هـ) : قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال القرافي (٦٨٤ هـ) : قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة (٣) .