Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قال القرافي (٦٨٤ هـ) : قال ابن يونس: إن أسلم قبل القسم أو عتق العبد لا ميراث عند مالك والأئمة لقيام المانع عند الموت، وعن عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- يرثان نظرًا لعدم القسمة (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet