فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٠٨٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٩١ج ٨ ص ٧٩١

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث؛ لأنه عبد وليس بصحيح؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته؛ فيرث كالمطلق] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد