Mas’ala 36085موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 791vol. 8, p. 791 ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث؛ لأنه عبد وليس بصحيح؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته؛ فيرث كالمطلق] (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare