المسألة ٣٦٬١٢٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٩٧ج ٨ ص ٧٩٧ • وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة