فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٩٧ج ٨ ص ٧٩٧

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم تُوفِّي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه] (٣) . وقال: [وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد