المسألة ٣٦٬١٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٩٨ج ٨ ص ٧٩٨ ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة