عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [. . ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعًا] (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [. . ويتوارث به الزوجان من الجانبين، وفي عدة الطلاق الرجعي إجماعًا] (٢) .