المسألة ٣٦٬١٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٧٩٩ج ٨ ص ٧٩٩ قال السرخسي (٤٨٣ هـ) : من طلق امرأته ثلاثًا في مرضه ثم مات وهي في العدة فإنها ترث بحكم الفرار (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة