المسألة ٣٦٬١٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠١ج ٨ ص ٨٠١ ولو قُدر أن العدة طالت لسبب ما، كحمل، أو رضاع، أو ارتفاع حيض لا تعلم سببه، فإنها ترث؛ لأنها في العدة (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة