فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٧٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٢ج ٨ ص ٨٠٢

فإن كان الطلاق رجعيًا، فمات وهي في العدة، أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف. . . لأن الرجعية حكمها حكم الزوجة إلا في إباحة وطئها فهي كالحائض (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد