المسألة ٣٦٬١٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٢ج ٨ ص ٨٠٢ ومتى لم تتحقق في ذوات القروء فلا تخرج من العدة وإن طالت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة