فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٣ج ٨ ص ٨٠٣

الرابع: أن سبب الإرث قائم، وهو الزوجية، ولذلك الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد، فما دام سب الزوجية موجودًا فإنها ترثه ما دامت في العدة وإن طالت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد