المسألة ٣٦٬١٩٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٤ج ٨ ص ٨٠٤ ثم مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة