فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٤ج ٨ ص ٨٠٤

[وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك في حال الصحة فمات أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها وإن كان في حال المرض فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا وعند الشافعي لا ترث] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد