المسألة ٣٦٬٢٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٤ج ٨ ص ٨٠٤ [وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة