المسألة ٣٦٬٢٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٧ج ٨ ص ٨٠٧ في عدتهما، لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة