المسألة ٣٦٬٢٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٧ج ٨ ص ٨٠٧ لأنه فارٌّ وإن لم يعلم لم ترثه؛ لعدم الفرار، وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي -رضي اللَّه عنهم- ولم أعلم لهم مخالفًا] (١) ، وقال: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة