فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٧ج ٨ ص ٨٠٧

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال في معرض جوابه على سؤال: [عن رجل زوَّج ابنته وكتب الصداق عليه ثم إن الزوج مرض بعد كذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد