المسألة ٣٦٬٢٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٧ج ٨ ص ٨٠٧ وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثًا ورثته أَيضًا عند جماهير اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة