المسألة ٣٦٬٢٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٨ج ٨ ص ٨٠٨ وإن كان الطلاق بائنًا. . . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة