فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٠٩ج ٨ ص ٨٠٩

الثاني: أن تطليقها فيه تهمة الإضرار بها، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد