فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٢٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٢١ج ٨ ص ٨٢١

قال القرافي (٦٨٤ هـ) : والتوأمان خمسة أقسام: من الملاعنة والمغتصبة والمتحملة بأمان والمسبية والزانية، وفي الكل قولان: أحدهما: يتوارثان بأنهما شقيقان، وثانيهما: أخوان لأم إلا الزانية فقول واحد أنهما لأم لتعذر الاستلحاق وانتفاء الشبهة (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد