ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن البول من غير المستنكَح به (٥) ؛ . .؛ ينقض الوضوء؛ بنسيان كان ذلك أو بعمد" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن البول من غير المستنكَح به (٥) ؛ . .؛ ينقض الوضوء؛ بنسيان كان ذلك أو بعمد" (٦) .