المسألة ٣٬٦٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٦ج ١ ص ٣٤٦ ويقول أيضًا: "وأما البول والغائط فإجماع متيقن" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة