المسألة ٣٦٬٤٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٢٦ج ٨ ص ٨٢٦ وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة