المسألة ٣٦٬٤٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٢٧ج ٨ ص ٨٢٧ الرابع: ألا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كذبه المقر له أو صدقه؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ لأنه على غيره شهادة أو دعوى، وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة، والدعوى المفردة ليست بحجة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة