Mas’ala 36437موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 827vol. 8, p. 827 الرابع: ألا يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء كذبه المقر له أو صدقه؛ لأن إقرار الإنسان حجة قاصرة على نفسه، لا على غيره؛ لأنه على غيره شهادة أو دعوى، وشهادة الفرد فيما لا يطلع عليه الرجال غير مقبولة، والدعوى المفردة ليست بحجة، Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare