فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٤٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٢٩ج ٨ ص ٨٢٩

قال الدردير (١٢٠١ هـ) : واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع، إذ المانع بجامع السبب ولا سبب هنا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد