قال الدردير (١٢٠١ هـ) : واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع، إذ المانع بجامع السبب ولا سبب هنا،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
قال الدردير (١٢٠١ هـ) : واللعان المذكور مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية، فعدم الإرث فيه لانتفاء السبب لا لوجود المانع، إذ المانع بجامع السبب ولا سبب هنا،