المسألة ٣٦٬٤٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٢٩ج ٨ ص ٨٢٩ وأما بين الزوج وولده فمانع للحكم لأنه لو استلحقه ورث (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة