المسألة ٣٦٬٤٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٠ج ٨ ص ٨٣٠ ولا تجري عليهما أحكام الأمومة والبنوة والميراث, لأن فيه حمل النسب على الغير؛ إلا ببينة، وهو: تصديق الزوج لها، أو تشهد قابلة على الولادة (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة