فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٤٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٠ج ٨ ص ٨٣٠

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة ليست بمنزلة الرجل، وانفرد إسحاق وقال: إقرار المرأة جائز] (٤) . وقال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة لو ادَّعت اللقيط وقالت: هو ابنها أن قولها غير مقبول] (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد