المسألة ٣٦٬٤٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٤ج ٨ ص ٨٣٤ • المراد بالمسألة: أن الرجل إذا عقد على امرأة، فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء؛ أن الولد لاحق بالزوج. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة