فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٤ج ٨ ص ٨٣٤

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا ثم جاءت بعد عقد نكاحها بولد لستة أشهر أو أكثر؛ فالولد به لاحق إذا أمكن وصوله إليها، وكان الزوج ممن يطأ] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد