فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٤ج ٨ ص ٨٣٤

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح] (٣) . ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، إما من وقت العقد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد