Mas’ala 36502موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 8, p. 834vol. 8, p. 834 ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) قال: [أجمع علماء المسلمين بأن الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهر من يوم النكاح] (٣) . ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل من ستة أشهر، إما من وقت العقد، Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare