المسألة ٣٦٬٥٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٨ج ٨ ص ٨٣٨ فإن الولد لا يلحقه، وذلك لاستحالة أن يكون منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة