فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥٣٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٣٨ج ٨ ص ٨٣٨

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة، وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح فجاءت بولد؛ لم يلحق به] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد