المسألة ٣٦٬٦٨٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٨ ص ٨٦٤ج ٨ ص ٨٦٤ • من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن المُعتِق إذا مات وترك أباه صماخوته لأبيه وأمه أو لأبيه ثم مات المُعتَق؛ فالمال للأب دون الإخوة] (٣) . وقال: [وأجمعوا على أنه إذا مات المولى المُعتِق ولا وارث له ولا ذو رحم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة