المسألة ٣٬٦٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٩ج ١ ص ٣٤٩ قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة؛ فيكون جنبًا لا محدثًا (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة