Mas’ala 3676موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 1, p. 349vol. 1, p. 349 قالوا: لأن الخارج الواحد لا يوجب طهارتين، وهذا قد أوجب الجنابة؛ فيكون جنبًا لا محدثًا (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare