المسألة ٣٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٧٦ج ١ ص ٧٦ الغزالي (٥٠٥ هـ) حيث يقول: "ويعرف فوات الشرط، إما بالإجماع، كالطهارة في الصلاة، . . " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة