ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول عن شرط الطهارة للصلاة: "وهي من شرائط الأداء، لا من شرائط الوجوب بإجماع الأمة" (٦) . ويقول: "وقد اجتمعت الأمة على وجوب الوضوء" (٧) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول عن شرط الطهارة للصلاة: "وهي من شرائط الأداء، لا من شرائط الوجوب بإجماع الأمة" (٦) . ويقول: "وقد اجتمعت الأمة على وجوب الوضوء" (٧) .