المسألة ٣٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٧٦ج ١ ص ٧٦ ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، إذا وجد السبيل إليها" (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة