فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٧٬١١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٩ ص ٦٦١ج ٩ ص ٦٦١

وقيل: هو ما أسكر من عصير العنب خاصة، قال الفيروزآبادي: "الخمر: ما أسكر من عصير العنب، أو عام، والعموم أصح" (٣) . سميت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل، أي تخالطه، وتُخمِّره: أي تغطيه وتستره (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد